____________________
(و) على مذهب الإمامية (لو زادت الفريضة) فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة مثل أبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى وللأب الباقي لأنه مساو لا فرض له في هذه الحال وإن لم يكن قريبا مساويا بل كان بعيدا لم يرث (ردت) الزيادة عن الفروض على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ولا يرث البعيد عندهم بالتعصيب مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم فإن للبنت النصف وللأبوين لكل واحد منهم السدس ويبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ولا يعطى الأخ ولا العم شيئا وقد أكثر الفريقان من الاحتجاج لمذهبهم والنصرة له والقدح في جانب الآخر وتكلفوا من الأدلة ما لا يؤدي إلى المطلوب.
ويشهد لمذهب الإمامية مضافا إلى الاجماع المحقق بل الضرورة من مذهبهم نصوص متواترة مروية عن ساداتهم المعصومين - عليهم السلام -: كصحيح محمد بن مسلم أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي - عليه السلام - بيده فوجدت فيها: " رجل ترك ابنة وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم " وقرأت فيها: " رجل ترك ابنة وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب " الحديث (1).
وخبر حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال - عليه السلام -: " المال للأقرب والعصبة في فيه التراب " (2).
ويشهد لمذهب الإمامية مضافا إلى الاجماع المحقق بل الضرورة من مذهبهم نصوص متواترة مروية عن ساداتهم المعصومين - عليهم السلام -: كصحيح محمد بن مسلم أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي - عليه السلام - بيده فوجدت فيها: " رجل ترك ابنة وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأم " وقرأت فيها: " رجل ترك ابنة وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب " الحديث (1).
وخبر حسين الرزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله - عليه السلام - المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال - عليه السلام -: " المال للأقرب والعصبة في فيه التراب " (2).