____________________
حرمان غيرهم من المتقربين بالأم بطريق أولى إذ حرمان الأقرب مستلزم لحرمان الأبعد.
وبعد وجود القائل بالفرق ولذا حكم الشهيد في محكي الدروس أولا بالقصر على موضع النص وقال بعده: والأقرب منع قرابة الأم مطلقا.
واستدل للثاني: بعمومات الإرث وبخبر إسحاق المتقدم الدال باطلاقه على أن من يرث الميت يرث الدية كسائر الأموال وبما عن الصيمري من ورود الرواية بذلك لكن الأولين يتعين تقييد اطلاقهما بالنصوص المتقدمة والأخير غير ثابت ويمكن أن يكون نظره إلى خبر إسحاق. فالأظهر هو القول الأول وإن كان الجمود على موضع النص يقتضي البناء على الثالث.
الخامسة: (ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل) كما هو المشهور بين الأصحاب والنصوص شاهدة به لاحظ: صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال - عليه السلام -: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الاسلام - إلى أن قال: - فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية - إلى أن قال: - وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " (1) ونحوه صحيحه (2) الآخر.
فما عن الحلي من ثبوت حق العفو له لأنه أولى بالعفو اجتهاد في مقابل النص ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد والخطاء كما عن الشيخين وغيرهما الفتوى به.
وبعد وجود القائل بالفرق ولذا حكم الشهيد في محكي الدروس أولا بالقصر على موضع النص وقال بعده: والأقرب منع قرابة الأم مطلقا.
واستدل للثاني: بعمومات الإرث وبخبر إسحاق المتقدم الدال باطلاقه على أن من يرث الميت يرث الدية كسائر الأموال وبما عن الصيمري من ورود الرواية بذلك لكن الأولين يتعين تقييد اطلاقهما بالنصوص المتقدمة والأخير غير ثابت ويمكن أن يكون نظره إلى خبر إسحاق. فالأظهر هو القول الأول وإن كان الجمود على موضع النص يقتضي البناء على الثالث.
الخامسة: (ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل) كما هو المشهور بين الأصحاب والنصوص شاهدة به لاحظ: صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال - عليه السلام -: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل دينه الاسلام - إلى أن قال: - فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية - إلى أن قال: - وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو " (1) ونحوه صحيحه (2) الآخر.
فما عن الحلي من ثبوت حق العفو له لأنه أولى بالعفو اجتهاد في مقابل النص ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين قتل العمد والخطاء كما عن الشيخين وغيرهما الفتوى به.