____________________
- عليه السلام - في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فقضى في وصية: أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى (1).
وخبر السكوني: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (2) ونحوهما غيرهما من النصوص فلا اشكال في الحكم.
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من أنها لا تصرف في الدين لأن الدين كان متعلقا بالمديون في حال حياته وبما له بعدها والميت لا يملك بعد وفاته فإنه اجتهاد في مقابل النص مع أنه كما يعتبر كونه مالكا لما له بعد الموت استدامة فليعتبر كذلك ابتداء والمناط واحد ولا إلى ما قيل من أن الواجب في العمد القصاص الذي هو حق الوارث فالدية المأخوذة هي عوض عن حقه لا مدخلية للميت فيها فإنه كالأول اجتهاد في مقابل النص مع أنه إنما يجب القصاص عوضا عن نفس المقتول فالدية نظير العوض عن المثل المستحق.
(و) السابعة: المنسوب إلى جماعة أنه (ليس للديان المنع من القصاص) وإن لم يكن مال للميت يقضي منه ديونه وفي المسالك جعله الأشهر وعن جماعة منهم الشيخ - ره - والحلي والقاضي والإسكافي وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع أن لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.
واستدل له: بخبر أبي بصير المتقدم وبخبره الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل وإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز
وخبر السكوني: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " (2) ونحوهما غيرهما من النصوص فلا اشكال في الحكم.
ومع ذلك فلا يصغى إلى ما قيل من أنها لا تصرف في الدين لأن الدين كان متعلقا بالمديون في حال حياته وبما له بعدها والميت لا يملك بعد وفاته فإنه اجتهاد في مقابل النص مع أنه كما يعتبر كونه مالكا لما له بعد الموت استدامة فليعتبر كذلك ابتداء والمناط واحد ولا إلى ما قيل من أن الواجب في العمد القصاص الذي هو حق الوارث فالدية المأخوذة هي عوض عن حقه لا مدخلية للميت فيها فإنه كالأول اجتهاد في مقابل النص مع أنه إنما يجب القصاص عوضا عن نفس المقتول فالدية نظير العوض عن المثل المستحق.
(و) السابعة: المنسوب إلى جماعة أنه (ليس للديان المنع من القصاص) وإن لم يكن مال للميت يقضي منه ديونه وفي المسالك جعله الأشهر وعن جماعة منهم الشيخ - ره - والحلي والقاضي والإسكافي وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع أن لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.
واستدل له: بخبر أبي بصير المتقدم وبخبره الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال: " إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل وإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز