____________________
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها وإن قتلها متعمدا فلا يرثها " (1) ونحوهما غيرهما.
ومقتضى اطلاقها سيما بعد ضم ما دل من النصوص على أن حكم الدية حكم سائر التركة أنه يرث من الدية أيضا.
ودعوى أن المتبادر غيرها وأيضا أن ما يرث منه غير مذكور والقرينة على إرادة ما يشمل الدية مفقودة فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدية مندفعة: بمنع التبادر وعدم ذكر ما يرث منه آية الاطلاق والشمول.
الثانية: ما يدل على أنه لا يرث مطلقا كخبر فضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ " (2).
وخبر العلا بن الفضيل عنه - عليه السلام - في حديث قال: " ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " (3).
الثالثة: ما يدل على أنه لا يرث من الدية كالنبوي: " ترث المرأة من مال زوجها وديته ويرث الرجل عن مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبة فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته " (4) ولا يضر اختصاصه بالزوجين لعدم القائل بالفصل كما لا يضر ضعف سنده لانجباره بالشهرة. والنصوص الآتية الدالة على أن الزوج والزوجة لا يرث أحدهما
ومقتضى اطلاقها سيما بعد ضم ما دل من النصوص على أن حكم الدية حكم سائر التركة أنه يرث من الدية أيضا.
ودعوى أن المتبادر غيرها وأيضا أن ما يرث منه غير مذكور والقرينة على إرادة ما يشمل الدية مفقودة فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدية مندفعة: بمنع التبادر وعدم ذكر ما يرث منه آية الاطلاق والشمول.
الثانية: ما يدل على أنه لا يرث مطلقا كخبر فضيل بن يسار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ " (2).
وخبر العلا بن الفضيل عنه - عليه السلام - في حديث قال: " ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " (3).
الثالثة: ما يدل على أنه لا يرث من الدية كالنبوي: " ترث المرأة من مال زوجها وديته ويرث الرجل عن مالها وديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبة فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ولا من ديته وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته " (4) ولا يضر اختصاصه بالزوجين لعدم القائل بالفصل كما لا يضر ضعف سنده لانجباره بالشهرة. والنصوص الآتية الدالة على أن الزوج والزوجة لا يرث أحدهما