____________________
وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا " (1).
والخبران لا اشكال فيهما من حيث السند لاستناد القدماء إليهما ولأن الخبر الأول رواه الشيخ بسنده عن يونس وللشيخ إلى يونس اسناد بعضها صحيح والمصنف في محكي الخلاصة صححه ولكن غاية ما يدل عليه الخبر الأول أنهم إن اختاروا القود ضمنوا للديان ولا يدل على عدم جواز القصاص إلا مع الضمان فيعلم أنه ليس هو مستند القدماء فالمستند لهم هو الخبر الثاني والشهيد - ره - وإن ضعفه لكن عرفت أن استناد المشهور إليه جابر للضعف.
ويعارضه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم الدال على جواز القود وأنه إن اختاروا القود أدى دينه الإمام من سهم الغارمين وأيضا يعارضه خبر أبي بصير المتقدم الدال على جواز القود إلا أنهم يضمنون الدية.
وحيث إن المشهور بين القدماء هو القول بالمنع إلا مع الضمان والشهرة أول المرجحات فيقدم خبر أبي بصير الدال عليه.
ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن القصاص حقهم فليس لأحد المنع عنه سيما وقد قال الله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (2).
ولا إلى ما قيل إن أخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه.
ولا إلى ما قيل من أن العمومات الواردة في القصاص تدل على أن لهم ذلك لأن شيئا من ذلك لا يقاوم النص الخاص كما لا يخفى.
(الثالث) من المواقع (الرق) وعلى ما عليه بنائنا في هذا الشرح من إلغاء مباحث العبيد والإماء لا نتعرض لذلك أيضا.
والخبران لا اشكال فيهما من حيث السند لاستناد القدماء إليهما ولأن الخبر الأول رواه الشيخ بسنده عن يونس وللشيخ إلى يونس اسناد بعضها صحيح والمصنف في محكي الخلاصة صححه ولكن غاية ما يدل عليه الخبر الأول أنهم إن اختاروا القود ضمنوا للديان ولا يدل على عدم جواز القصاص إلا مع الضمان فيعلم أنه ليس هو مستند القدماء فالمستند لهم هو الخبر الثاني والشهيد - ره - وإن ضعفه لكن عرفت أن استناد المشهور إليه جابر للضعف.
ويعارضه خبر علي بن أبي حمزة المتقدم الدال على جواز القود وأنه إن اختاروا القود أدى دينه الإمام من سهم الغارمين وأيضا يعارضه خبر أبي بصير المتقدم الدال على جواز القود إلا أنهم يضمنون الدية.
وحيث إن المشهور بين القدماء هو القول بالمنع إلا مع الضمان والشهرة أول المرجحات فيقدم خبر أبي بصير الدال عليه.
ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن القصاص حقهم فليس لأحد المنع عنه سيما وقد قال الله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) (2).
ولا إلى ما قيل إن أخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الوارث في دين مورثه.
ولا إلى ما قيل من أن العمومات الواردة في القصاص تدل على أن لهم ذلك لأن شيئا من ذلك لا يقاوم النص الخاص كما لا يخفى.
(الثالث) من المواقع (الرق) وعلى ما عليه بنائنا في هذا الشرح من إلغاء مباحث العبيد والإماء لا نتعرض لذلك أيضا.