____________________
وصحيح جميل عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل " (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قتل الرجل أباه قتل به وأن وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ فقال - عليه السلام -: " لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله " (3).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " (4).
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام -: عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: " سمعت أبي - عليه السلام - يقول: لا ميراث للقاتل " (5) إلى غير تلكم من النصوص الدالة على ذلك ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لاطلاق النصوص والفتاوى.
ولو كان القتل بحق لم يمنع بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به: خبر حفص بن غياث: سألت جعفر بن محمد - عليه السلام - عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال - عليه السلام -: " نعم أنه قتله بحق " (6).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا قتل الرجل أباه قتل به وأن وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ فقال - عليه السلام -: " لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله " (3).
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " (4).
وخبر القاسم بن سليمان عنه - عليه السلام -: عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: " سمعت أبي - عليه السلام - يقول: لا ميراث للقاتل " (5) إلى غير تلكم من النصوص الدالة على ذلك ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لاطلاق النصوص والفتاوى.
ولو كان القتل بحق لم يمنع بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به: خبر حفص بن غياث: سألت جعفر بن محمد - عليه السلام - عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه أيرثه؟ قال - عليه السلام -: " نعم أنه قتله بحق " (6).