____________________
ويشهد به مضافا إلى ما مر: موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام -: " أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه - إلى أن قال -: وإن قتلت ورث من ديتها وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (1).
وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه " (2).
وخبر عبيد بن زرارة عنه - عليه السلام -: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (3).
وحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (4) ونحوه - حسن ابن أبي يعفور (5).
وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدبة شيئا " (6) فإن أمكن تقييد اطلاقه بالنصوص المتقدمة فيحمل على ما إذا قتل أحدهما صاحبه فلا اشكال وإلا فيتعين طرحه لعدم صلاحيته لمعارضة ما هو أشهر منه وأصح سندا ومخالف للعامة ولذلك حمله في محكي التهذيب على التقية.
(و) إنما الخلاف (في المتقرب بالأم) وفيه (قولان) بل أقوال:
وموثق محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " فإن قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه " (2).
وخبر عبيد بن زرارة عنه - عليه السلام -: للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (3).
وحسن محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه " (4) ونحوه - حسن ابن أبي يعفور (5).
وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه: " إن عليا - عليه السلام - كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الأم من الدبة شيئا " (6) فإن أمكن تقييد اطلاقه بالنصوص المتقدمة فيحمل على ما إذا قتل أحدهما صاحبه فلا اشكال وإلا فيتعين طرحه لعدم صلاحيته لمعارضة ما هو أشهر منه وأصح سندا ومخالف للعامة ولذلك حمله في محكي التهذيب على التقية.
(و) إنما الخلاف (في المتقرب بالأم) وفيه (قولان) بل أقوال: