____________________
القاتل من دية الآخر المقتول عمدا سواء كان عمديا أو خطئيا (1) فإذا ثبت في الزوجين ثبت في غيرهما لعدم الفصل هذه هي نصوص المسألة.
والحق أن يقال في الجمع بينها أن الطائفة الثانية ضعيفة الاسناد لأن أحدها مرسل وراوي اثنين منها محمد بن سنان ومعلي بن محمد مع أنه لم يعمل بها أضف إلى ذلك معارضتها بالطائفة الأولى الراجحة عليها من وجوه فهي مطروحة أو محمولة على التقية.
وأما الطائفة الثالثة: فالنبوي منها أخص مطلق من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقها به.
وباقي نصوصها تكون النسبة بينها وبين الأولى عموما من وجه ويقدم تلك النصوص لأن أول المرجحات الشهرة وهي معها فتقدم فالقول الثالث أظهر ثم إنه ربما يستدل للقول الثاني بالعمومات الدالة على أن القاتل لا يرث.
وفيه: أنه يجب تخصيصها بما مر كما أنه قد استدل للقول الأول بما دل على رفع الخطأ (2).
وفيه أولا: إنه لو سلم دلالته تكون أخبار المقام أخص منه فتقدم عليه.
وثانيا: أنه لا يدل على ذلك الدليل رافع للحكم ولا يصلح لأن يثبت به حكم كما حقق في محله - فالأظهر أنه يرث من غير الدية ولا يرث منها.
وهل يلحق شبيه العمد بالعمد كما عن جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد أم بالخطأ كما عن الحلي في السرائر والمصنف - ره - في المختلف وجهان: أظهرهما الأول لعموم ما دل على أن القاتل لا يرث وما عن المحقق الأردبيلي من أنه حيث
والحق أن يقال في الجمع بينها أن الطائفة الثانية ضعيفة الاسناد لأن أحدها مرسل وراوي اثنين منها محمد بن سنان ومعلي بن محمد مع أنه لم يعمل بها أضف إلى ذلك معارضتها بالطائفة الأولى الراجحة عليها من وجوه فهي مطروحة أو محمولة على التقية.
وأما الطائفة الثالثة: فالنبوي منها أخص مطلق من الطائفة الأولى فيقيد اطلاقها به.
وباقي نصوصها تكون النسبة بينها وبين الأولى عموما من وجه ويقدم تلك النصوص لأن أول المرجحات الشهرة وهي معها فتقدم فالقول الثالث أظهر ثم إنه ربما يستدل للقول الثاني بالعمومات الدالة على أن القاتل لا يرث.
وفيه: أنه يجب تخصيصها بما مر كما أنه قد استدل للقول الأول بما دل على رفع الخطأ (2).
وفيه أولا: إنه لو سلم دلالته تكون أخبار المقام أخص منه فتقدم عليه.
وثانيا: أنه لا يدل على ذلك الدليل رافع للحكم ولا يصلح لأن يثبت به حكم كما حقق في محله - فالأظهر أنه يرث من غير الدية ولا يرث منها.
وهل يلحق شبيه العمد بالعمد كما عن جماعة منهم المصنف - ره - في القواعد أم بالخطأ كما عن الحلي في السرائر والمصنف - ره - في المختلف وجهان: أظهرهما الأول لعموم ما دل على أن القاتل لا يرث وما عن المحقق الأردبيلي من أنه حيث