____________________
اختار هذا القول بأنه رد صحيح أبي بصير بأنه تقرر في محله أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة.
وأما القول الثالث: فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له.
ولو كان الوارث الواحد هو الزوج أو الزوجة وأسلم القريب بعد موت المورث فعن جماعة منهم الشيخ والقاضي أنه إن أسلم الكافر أخذ نصيبه وهو ما فضل عن نصيب الزوجية وعن آخر منهم المحقق في الشرائع أنه يشارك مع الزوجة دون الزوج واختار جماعة أنه لا يشاركهما.
والحق أن يقال إنه بناء على ما تقدم من أنه إذا انحصر الوارث في الزوج يكون جميع المال له ولو كان هو الزوجة يكون الفاضل عن نصيبها للإمام - عليه السلام - يكون القول الوسط أظهر فإنه إن كان الوارث هو الزوج بمجرد الموت ينتقل جميع المال إليه فلا أثر لاسلام القريب بعده.
وإن كان هو الزوجة يشترك الإمام معها فإذا أسلم قبل أن يقسم المال يأخذ نصيبه للنصوص المتقدمة الدالة على أن الكافر إن أسلم قبل القسمة يرث.
ودعوى أنه في الفرض الأول أيضا لا بد من البناء على أنه يرث من جهة أن الرد إنما يستحقه الزوج إذا لم يوجد وارث محقق أو مقدر والمقدر هنا موجود وأيضا أن استحقاق الزوج إنما هو لفقد الوارث وإلا فهو ليس أصليا وهو ممنوع إذا أسلم ذكرهما في محكي النكت مندفعة: بأن مقتضى اطلاق ما دل (1) على أن الفاضل يرد إلى الزوج مع عدم الوارث أنه يرد إليه مع عدم وجود الوارث المحقق وإن كان هناك وارث مقدر فإن معنى الوارث المقدر من يصلح أن يصير وارثا إذ لا شك في أن المشتق
وأما القول الثالث: فلم أظفر بما يمكن أن يستدل به له.
ولو كان الوارث الواحد هو الزوج أو الزوجة وأسلم القريب بعد موت المورث فعن جماعة منهم الشيخ والقاضي أنه إن أسلم الكافر أخذ نصيبه وهو ما فضل عن نصيب الزوجية وعن آخر منهم المحقق في الشرائع أنه يشارك مع الزوجة دون الزوج واختار جماعة أنه لا يشاركهما.
والحق أن يقال إنه بناء على ما تقدم من أنه إذا انحصر الوارث في الزوج يكون جميع المال له ولو كان هو الزوجة يكون الفاضل عن نصيبها للإمام - عليه السلام - يكون القول الوسط أظهر فإنه إن كان الوارث هو الزوج بمجرد الموت ينتقل جميع المال إليه فلا أثر لاسلام القريب بعده.
وإن كان هو الزوجة يشترك الإمام معها فإذا أسلم قبل أن يقسم المال يأخذ نصيبه للنصوص المتقدمة الدالة على أن الكافر إن أسلم قبل القسمة يرث.
ودعوى أنه في الفرض الأول أيضا لا بد من البناء على أنه يرث من جهة أن الرد إنما يستحقه الزوج إذا لم يوجد وارث محقق أو مقدر والمقدر هنا موجود وأيضا أن استحقاق الزوج إنما هو لفقد الوارث وإلا فهو ليس أصليا وهو ممنوع إذا أسلم ذكرهما في محكي النكت مندفعة: بأن مقتضى اطلاق ما دل (1) على أن الفاضل يرد إلى الزوج مع عدم الوارث أنه يرد إليه مع عدم وجود الوارث المحقق وإن كان هناك وارث مقدر فإن معنى الوارث المقدر من يصلح أن يصير وارثا إذ لا شك في أن المشتق