____________________
الكافر.
وبإزائها طائفتان من النصوص الأولى: ما يدل على عدم توارث أهل ملتين كموثق جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: " لا يتوارثان " (1).
وموثق ابن سدير عنه - عليه السلام - قال سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال - عليه السلام -:
" لا " ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على أن الزوج المسلم لا يرث من امرأته الكافرة وبالعكس (2) كموثق البصري: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها " (3).
وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام -: " لا نزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة " (4).
وخبر عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: " بضعها في يدك ولا ميراث بينكما " (5).
أما الأولى: فهي لا تنافي النصوص المتقدمة فإن التوارث من باب التفاعل وهو
وبإزائها طائفتان من النصوص الأولى: ما يدل على عدم توارث أهل ملتين كموثق جميل عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال: " لا يتوارثان " (1).
وموثق ابن سدير عنه - عليه السلام - قال سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال - عليه السلام -:
" لا " ونحوهما غيرهما.
الثانية: ما يدل على أن الزوج المسلم لا يرث من امرأته الكافرة وبالعكس (2) كموثق البصري: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها " (3).
وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام -: " لا نزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج والمرأة " (4).
وخبر عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: " بضعها في يدك ولا ميراث بينكما " (5).
أما الأولى: فهي لا تنافي النصوص المتقدمة فإن التوارث من باب التفاعل وهو