____________________
السؤال إنما هو عما لو كان له أولاد فجوابه - عليه السلام - بأن ميراثه لأولاده المسلمين في قوة إن كانوا مسلمين يرثون وإلا فلا يرثون فيدل المرسل على أن أولاده الكافرين لا يرثون وهذا ليس تمسكا بمفهوم اللقب كما لا يخفى فإذا لم يكن الميراث لهم فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالاجماع وفحوى الخطاب فانحصر الميراث للإمام.
وبإزائه روايات كموثق إبراهيم بن عبد الحميد الذي هو كالصحيح: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات؟ قال - عليه السلام -:
" ميراثه لولده النصارى " ومسلم تنصر ثم مات؟ قال - عليه السلام -: " ميراثه لولده المسلمين " (1).
وصحيح الحناط عنه - عليه السلام -: عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟
فقال - عليه السلام -: " يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله " (2) ونحوه صحيح محمد (3).
إلا أن المرسل أخص من الأخيرين لاختصاصه بأولاده المسلمين وهما مطلقان فيقيد اطلاقهما به وأما الموثق فهو أخص من المرسل لاختصاصه بالملي والمرسل يعم الملي والفطري فمقتضى القاعدة تقييد اطلاق المرسل به.
والايراد على الموثق: تارة بضعف السند وأخرى بموافقته لمذهب العامة فيحمل على التقية وثالثة بمعارضته بالمرسل وهو أشهر ورابعة بالمخالفة للقاعدة الدالة على أن المرتد بحكم المسلم فلا يرثه الكافر في غير محله إذ سنده قوي سيما وأن الراوي عنه ابن أبي عمير ومجرد الموافقة لمذهب العامة لا يصحح الحمل على التقية لأن موافقة العامة من المرجحات أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من
وبإزائه روايات كموثق إبراهيم بن عبد الحميد الذي هو كالصحيح: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات؟ قال - عليه السلام -:
" ميراثه لولده النصارى " ومسلم تنصر ثم مات؟ قال - عليه السلام -: " ميراثه لولده المسلمين " (1).
وصحيح الحناط عنه - عليه السلام -: عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟
فقال - عليه السلام -: " يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله " (2) ونحوه صحيح محمد (3).
إلا أن المرسل أخص من الأخيرين لاختصاصه بأولاده المسلمين وهما مطلقان فيقيد اطلاقهما به وأما الموثق فهو أخص من المرسل لاختصاصه بالملي والمرسل يعم الملي والفطري فمقتضى القاعدة تقييد اطلاق المرسل به.
والايراد على الموثق: تارة بضعف السند وأخرى بموافقته لمذهب العامة فيحمل على التقية وثالثة بمعارضته بالمرسل وهو أشهر ورابعة بالمخالفة للقاعدة الدالة على أن المرتد بحكم المسلم فلا يرثه الكافر في غير محله إذ سنده قوي سيما وأن الراوي عنه ابن أبي عمير ومجرد الموافقة لمذهب العامة لا يصحح الحمل على التقية لأن موافقة العامة من المرجحات أحد الخبرين المتعارضين على الآخر بعد فقد جملة من