____________________
بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه " (1) وعلى حكم المرتد عن غير فطرة من جهة أنه يستتاب وإلا قتل وأنه لو تكرر قتل في الرابعة جملة من النصوص (2) ومن جهة اعتداد امرأته عدة الطلاق ما تقدم في كتاب الطلاق ومن جهة أنه لا يقسم تركته الأصل وعدم الدليل على التقسيم وعلى حكم المرتدة طائفة (3) من الأخبار الصحيحة.
وأيضا لا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أن (ميراث المرتد للمسلم) ولا شئ لوارثه الكافر إن كان فطريا كان المرتد أم مليا.
ويشهد به: النصوص المتقدمة في مطلق الكافر الشاملة له أيضا.
(ولو لم يكن له) وارث (إلا كافرا) فالمشهور سيما بين المتأخرين (انتقل) ميراثه (إلى الإمام - عليه السلام -: وظاهر الشرائع الاجماع عليه وفي الرياض ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح ولا ظاهر عدا الصدوق انتهى.
وقد استدل له: بمرسل أبان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال؟ فقال - عليه السلام -: " ماله لولده المسلمين " (4) وهو وإن كان لا اشكال فيه من حيث السند لأن الراوي عنه ابن أبي عمير مع أن أبان نفسه من أصحاب الاجماع ولاستناد المشهور إليه لكنه لا يدل على ذلك لكونه في مورد وجود الأولاد المسلمين اللهم إلا أن يقال إنه حيث لم يفرض في السؤال اسلام الأولاد بل
وأيضا لا خلاف بينهم (و) لا اشكال في أن (ميراث المرتد للمسلم) ولا شئ لوارثه الكافر إن كان فطريا كان المرتد أم مليا.
ويشهد به: النصوص المتقدمة في مطلق الكافر الشاملة له أيضا.
(ولو لم يكن له) وارث (إلا كافرا) فالمشهور سيما بين المتأخرين (انتقل) ميراثه (إلى الإمام - عليه السلام -: وظاهر الشرائع الاجماع عليه وفي الرياض ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى لاتفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح ولا ظاهر عدا الصدوق انتهى.
وقد استدل له: بمرسل أبان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال؟ فقال - عليه السلام -: " ماله لولده المسلمين " (4) وهو وإن كان لا اشكال فيه من حيث السند لأن الراوي عنه ابن أبي عمير مع أن أبان نفسه من أصحاب الاجماع ولاستناد المشهور إليه لكنه لا يدل على ذلك لكونه في مورد وجود الأولاد المسلمين اللهم إلا أن يقال إنه حيث لم يفرض في السؤال اسلام الأولاد بل