____________________
من الجانبين وعدمه لا ينافي ثبوت الإرث من طرف واحد ولذا جمع في جملة من النصوص المتقدمة بين قولهم: " أهل ملتين لا يتوارثان " وبين قوله: " نحن نرثهم ولا يرثونا " بل في بعضها تفسيره بما ذكرناه مع أن غايتها الاطلاق فيقيد بما مر.
وأما الثانية: فلعدم عمل الأصحاب بها ومعارضتها مع بعض ما تقدم الذي على طبقه فتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات لا بد من طرحها أو حملها على التقية.
ويؤيد الحمل على التقية كون جملة من رواة الخبر الثالث من العامة كأمي الصيرفي أبي ربيعة المرادي عبد الملك الذي ظهر منه مفاسد فإنه الذي قتل عبد الله رضيع الحسين - عليه السلام - ورسوله إلى ابن زياد وروى عنه البخاري حديث كفر أبي طالب وكان مع عسكر الشام في حرب الحسين - عليه السلام - ووضع حديث ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر ومع ذلك فهو مشهور بسوء الولادة والعجب من المحدث العاملي كيف روى هذا الخبر في وسائله ثم إن المعروف بين الأصحاب أن المسلم كما يرث من الكافر يحجبه (ويمنع مشاركة الكفار فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم) وعن السرائر نفي الخلاف فيه وعن المفاتيح الاجماع عليه وفي المسالك وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح - ثم نقل الخبر الذي قدمناه - ثم قال: واثبات الحكم برواية الحسن غير حسن إلا أن يجعل المدرك الاجماع.
وفيه: أولا: إن الخبر رواه عن الحسن حسن بن محبوب وهو كما ذكره جماعة من أصحاب الاجماع مع أن ضعفه لو كان ينجبر بالشهرة.
وأما الثانية: فلعدم عمل الأصحاب بها ومعارضتها مع بعض ما تقدم الذي على طبقه فتوى الأصحاب التي هي أول المرجحات لا بد من طرحها أو حملها على التقية.
ويؤيد الحمل على التقية كون جملة من رواة الخبر الثالث من العامة كأمي الصيرفي أبي ربيعة المرادي عبد الملك الذي ظهر منه مفاسد فإنه الذي قتل عبد الله رضيع الحسين - عليه السلام - ورسوله إلى ابن زياد وروى عنه البخاري حديث كفر أبي طالب وكان مع عسكر الشام في حرب الحسين - عليه السلام - ووضع حديث ما طلعت الشمس وما غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر ومع ذلك فهو مشهور بسوء الولادة والعجب من المحدث العاملي كيف روى هذا الخبر في وسائله ثم إن المعروف بين الأصحاب أن المسلم كما يرث من الكافر يحجبه (ويمنع مشاركة الكفار فلو كان للكافر ولد كافر وابن عم مسلم فميراثه لابن العم) وعن السرائر نفي الخلاف فيه وعن المفاتيح الاجماع عليه وفي المسالك وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح - ثم نقل الخبر الذي قدمناه - ثم قال: واثبات الحكم برواية الحسن غير حسن إلا أن يجعل المدرك الاجماع.
وفيه: أولا: إن الخبر رواه عن الحسن حسن بن محبوب وهو كما ذكره جماعة من أصحاب الاجماع مع أن ضعفه لو كان ينجبر بالشهرة.