____________________
وثانيا: إنه لا ينحصر المدرك به لاحظ خبر عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين الذي وصفه جماعة منهم الشهيد - ره - والمصنف وغيرهما بالصحة وجماعة آخرون بالحسن عن أبي جعفر - عليه السلام -: عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله أولاد وزوجة نصارى؟ فقال - عليه السلام -: " أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا " قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال - عليه السلام -: " يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم " قيل له: فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال - عليه السلام -:
" يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليه وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك " (1).
ومرفوع ابن رباط: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا " (2).
أضف إليهما النصوص الآتية في مسألة ما لو أسلم الكافر قبل القسمة الدالة على ذلك وفيها الصحيح وغيره.
وأما ما رواه ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله - عليه السلام - في يهودي
" يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليه وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك " (1).
ومرفوع ابن رباط: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا " (2).
أضف إليهما النصوص الآتية في مسألة ما لو أسلم الكافر قبل القسمة الدالة على ذلك وفيها الصحيح وغيره.
وأما ما رواه ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله - عليه السلام - في يهودي