____________________
ومرسل الصدوق قال: وروي في خبر آخر: إن من مات وليس له وارث فميراثه لهمشهريجه - يعني أهل بلده - (1).
وفيه: أولا: إن هذه النصوص ضعيفة الاسناد لا يعتمد عليها.
وثانيا: إن الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا فإن المرسل متضمن لدفع أمير المؤمنين نفسه المال لأهل بلده وفي الأخيرين أمر بدفعه إليهم فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة.
وثالثا: إن غاية ما تضمنته هذه النصوص أعطاء أمير المؤمنين - عليه السلام - لأهل البلد أو أمره بذلك وليس في شئ منها تعين ذلك فإنه كان ماله وله أن يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد. وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه - عليه السلام - وعن بعض المحدثين الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به نحو الأخ الرضاعي فتخرج النصوص عن محل البحث ويكون نظير خبر (2) مروك.
وعن الإسكافي والشيخ في الاستبصار أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام.
واستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن مملوك أعتق سائبة قال: - عليه السلام - " يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " قلت:
فإن سكت حتى يموت؟ قال - عليه السلام -: " يجعل ماله في بيت مال المسلمين " (3).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال - عليه السلام -: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على
وفيه: أولا: إن هذه النصوص ضعيفة الاسناد لا يعتمد عليها.
وثانيا: إن الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا فإن المرسل متضمن لدفع أمير المؤمنين نفسه المال لأهل بلده وفي الأخيرين أمر بدفعه إليهم فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة.
وثالثا: إن غاية ما تضمنته هذه النصوص أعطاء أمير المؤمنين - عليه السلام - لأهل البلد أو أمره بذلك وليس في شئ منها تعين ذلك فإنه كان ماله وله أن يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد. وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه - عليه السلام - وعن بعض المحدثين الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به نحو الأخ الرضاعي فتخرج النصوص عن محل البحث ويكون نظير خبر (2) مروك.
وعن الإسكافي والشيخ في الاستبصار أنه لبيت مال المسلمين لا للإمام.
واستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن مملوك أعتق سائبة قال: - عليه السلام - " يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " قلت:
فإن سكت حتى يموت؟ قال - عليه السلام -: " يجعل ماله في بيت مال المسلمين " (3).
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال - عليه السلام -: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على