____________________
أسلم يحتاج إلى الدليل وأخبار من أسلم قبل القسمة لا تشمل المقام كما لا يخفى.
وإن كان هو الإمام ففيه أقوال:
1 - ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وظاهر المتن والنافع وهو أنه لا أثر لاسلامه بعد الموت وأن المال ينتقل إلى الإمام - عليه السلام -.
2 - ما عن الأكثر وهو أن المسلم أولى به.
3 - إنه إن كان اسلامه قبل النقل إلى بيت المال فالمسلم أولى وإن كان بعده فالإمام - عليه السلام - أولى - نسب ذلك إلى الوسيلة والايجاز والارشاد والايضاح.
يشهد لما عن الأكثر صحيح أبي بصير المتقدم وصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين؟ فقال - عليه السلام -: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام - عليه السلام - ولي أمره " الحديث (1).
واستدل للأول: باطلاق ما دل على أنه إن أسلم وقد قسم المال لا يرث فإنه يصدق في الفرض أنه أسلم وقسم المال فإنه مع وحدة الوارث - كان هو الإمام أم غيره - يكون حكمه حكم تحقق القسمة.
وفيه: أولا: إن الموضوع في الأخبار الاسلام قبل القسمة وبعدها. والتعدي من القسمة إلى صورة الاتحاد يحتاج إلى دليل مفقود.
وثانيا: إنه لو سلم الالحاق فغايته كون النصوص دالة بالاطلاق على ذلك فيتعين تقييد اطلاقها بما مر. ومن الغريب حكاية صاحب الوسائل عن بعض من
وإن كان هو الإمام ففيه أقوال:
1 - ما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والحلي وظاهر المتن والنافع وهو أنه لا أثر لاسلامه بعد الموت وأن المال ينتقل إلى الإمام - عليه السلام -.
2 - ما عن الأكثر وهو أن المسلم أولى به.
3 - إنه إن كان اسلامه قبل النقل إلى بيت المال فالمسلم أولى وإن كان بعده فالإمام - عليه السلام - أولى - نسب ذلك إلى الوسيلة والايجاز والارشاد والايضاح.
يشهد لما عن الأكثر صحيح أبي بصير المتقدم وصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين؟ فقال - عليه السلام -: " على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفى وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام - عليه السلام - ولي أمره " الحديث (1).
واستدل للأول: باطلاق ما دل على أنه إن أسلم وقد قسم المال لا يرث فإنه يصدق في الفرض أنه أسلم وقسم المال فإنه مع وحدة الوارث - كان هو الإمام أم غيره - يكون حكمه حكم تحقق القسمة.
وفيه: أولا: إن الموضوع في الأخبار الاسلام قبل القسمة وبعدها. والتعدي من القسمة إلى صورة الاتحاد يحتاج إلى دليل مفقود.
وثانيا: إنه لو سلم الالحاق فغايته كون النصوص دالة بالاطلاق على ذلك فيتعين تقييد اطلاقها بما مر. ومن الغريب حكاية صاحب الوسائل عن بعض من