____________________
ببعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد وأن ينقطع الباقي معه.
ثم إن هاهنا فروعا:
1 - يجب المتابعة في الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة، فلو قطع بعضها وأرسله وانتهى إلى الموت ثم قطع الباقي حرم، ووجهه واضح مما أسلفناه.
2 - لو قطع الأوداج أو واحدا منها محرفا فإن كان بحيث لم يحصل القطع الطولي بل كان بالعرض فقط، لم يحل صدق القطع وإلا حل لعدم دليل على اشتراط الاستقامة.
3 - قالوا: إن الأعضاء الأربعة متعلقة بالنخرة التي تكون في عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة، وكيف كان فلا بد من احراز قطع الأعضاء.
الثانية (ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة) بمعنى أنه يكفي ادخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره - واللبة بفتح اللام وتشديد الباء - أسفل العنق بين أصله وصدره، ووهدتها الموضع المنخفض منها، ولا خلاف في أصل الحكم بل ظاهر المسالك الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " النحر في اللبة والذبح في الحلقوم " (1).
ثم إن هاهنا فروعا:
1 - يجب المتابعة في الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة، فلو قطع بعضها وأرسله وانتهى إلى الموت ثم قطع الباقي حرم، ووجهه واضح مما أسلفناه.
2 - لو قطع الأوداج أو واحدا منها محرفا فإن كان بحيث لم يحصل القطع الطولي بل كان بالعرض فقط، لم يحل صدق القطع وإلا حل لعدم دليل على اشتراط الاستقامة.
3 - قالوا: إن الأعضاء الأربعة متعلقة بالنخرة التي تكون في عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة، وكيف كان فلا بد من احراز قطع الأعضاء.
الثانية (ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة) بمعنى أنه يكفي ادخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره - واللبة بفتح اللام وتشديد الباء - أسفل العنق بين أصله وصدره، ووهدتها الموضع المنخفض منها، ولا خلاف في أصل الحكم بل ظاهر المسالك الاجماع عليه.
ويشهد به صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " النحر في اللبة والذبح في الحلقوم " (1).