____________________
- عليهما السلام - جارية تذبح له إذا أراد (1). ومثله صحيح ابن سنان (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال - عليه السلام -: (إذا كانت لا تنخع ولا تنكسر الرقبة فلا بأس) قال: وقد كانت لأهل علي بن الحسين - عليه السلام - جارية تذبح لهم (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد رواه عنهما - عليه السلام -: (إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد) (4).
وخبر ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال - عليه السلام - (نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته) (5).
وصحيح إبراهيم بن أبي البلاد عنه - عليه السلام -: عن ذبيحة الخصي؟ فقال - عليه السلام -: (لا بأس) (6).
وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: عن ذبيحة الصبي إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة؟ فقال - عليه السلام -: (إذا كان نساء ليس
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن ذبيحة الجارية هل تصلح؟ قال - عليه السلام -: (إذا كانت لا تنخع ولا تنكسر الرقبة فلا بأس) قال: وقد كانت لأهل علي بن الحسين - عليه السلام - جارية تذبح لهم (3).
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد رواه عنهما - عليه السلام -: (إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد) (4).
وخبر ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟ قال - عليه السلام - (نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته) (5).
وصحيح إبراهيم بن أبي البلاد عنه - عليه السلام -: عن ذبيحة الخصي؟ فقال - عليه السلام -: (لا بأس) (6).
وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام -: عن ذبيحة الصبي إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة؟ فقال - عليه السلام -: (إذا كان نساء ليس