____________________
مضافا إلى ما دل على لزوم الوفاء بكل عقد نظير قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) جملة من النصوص كصحيح هشام بن سالم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته " (2).
وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: عن مملوك أعتق سائبة قال: " يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " الحديث (3).
وصحيح الحذاء عنه - عليه السلام -: عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال - عليه السلام -: " إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه " (4) ونحوها غيرها.
وهل هو عقد لازم أو جائز؟ قولان الظاهر كونه لازما لعموم (أوفوا بالعقود) فما عن الشيخ - ره - وابن حمزة من أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه للأصل يندفع بما ذكرناه.
وصورة عقده: أن يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن: قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك أو ما أدى هذا المعنى فقبل الآخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود.
(و) إنما (يرث مع فقد كل مناسب ومسابب) والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث به بلا خلاف يعرف بل قيل بالاجماع فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وإن بعد ومنعم وارث. وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه أيضا:
وصحيح سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: عن مملوك أعتق سائبة قال: " يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه " الحديث (3).
وصحيح الحذاء عنه - عليه السلام -: عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال - عليه السلام -: " إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه " (4) ونحوها غيرها.
وهل هو عقد لازم أو جائز؟ قولان الظاهر كونه لازما لعموم (أوفوا بالعقود) فما عن الشيخ - ره - وابن حمزة من أنه عقد جائز إلا أن يعقل عنه للأصل يندفع بما ذكرناه.
وصورة عقده: أن يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن: قبلت ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك أو ما أدى هذا المعنى فقبل الآخر ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود.
(و) إنما (يرث مع فقد كل مناسب ومسابب) والمراد بالمسابب المعتق عتقا يرث به بلا خلاف يعرف بل قيل بالاجماع فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وإن بعد ومنعم وارث. وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه بل النصوص دالة عليه أيضا: