____________________
وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - في حديث: " فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام " (1).
وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام -: في النصراني يموت وله ابن مسلم يرثه قال - عليه السلام -: " نعم إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم وهم لا يرثونا " (2).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم لا يرثونا " (3).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى " (4).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال - عليه السلام -: " نعم ولا يرث المشرك الكافر " (5).
وصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين؟ قال: " نحن نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة " (6).
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة وعدم التعرض لجميع أصناف الكفار فيها لا يضر بعد كون أكثرها مطلقات وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر.
وخبر عبد الرحمان بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام -: في النصراني يموت وله ابن مسلم يرثه قال - عليه السلام -: " نعم إن الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم وهم لا يرثونا " (2).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم لا يرثونا " (3).
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ويرث المسلمون اليهود والنصارى " (4).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال - عليه السلام -: " نعم ولا يرث المشرك الكافر " (5).
وصحيح جميل وهشام عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال فيما روى الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتوارث أهل ملتين؟ قال: " نحن نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة " (6).
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة وعدم التعرض لجميع أصناف الكفار فيها لا يضر بعد كون أكثرها مطلقات وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر.