____________________
وأيضا لا خلاف يعتد به في أن المتقربين بالأم يقتسمون ثلثهم بالسوية لمرسل المجمع المتضمن أنه لو اجتمع الفريقان يكون نصيب أقرباء الأم بينهم بالسوية (1) و معه لا يصغى إلى ما قيل من أنه يحتمل أن ينقسم بين الأخوال والأعمام على التنصيف بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام ويظهر المخالفة للمشهور المنصور فيما إذا كان أحد الصنفين واحدا نظرا إلى تقرب عمومة الأم باب الأم وخؤولتها بأمها وهما يقتسمان كذلك.
وأما ثلثا المتقرب بالأب فمقتضى قاعدة التفضيل والمرسل أن يقتسمون للذكر ضعف حظ الأنثى والمشهور بين الأصحاب أن ثلث الثلثين يكون لخال الأب وخالته يقتسمان بالسوية وثلثي الثلثين للعم للذكر ضعف حظ الأنثى لاعتبار التقرب بالأب والأظهر ما ذكرناه.
والمشهور بين الأصحاب بل (و) عليه الاجماع في كثير من الكلمات أن (أولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها).
واستدل له بأنه لا اشكال في أن عمومة الميت وخؤولته أقرب إلى الميت من عمومة أبيه أو أمه وخؤولته فيمنعونهم لحديث الأقربية وآية أولي (2) الأرحام والأولاد يقومون مقام آبائهم كما مر فيمنعونهم أيضا ذكره في الجواهر وبحديث (3) الأقربية نفسه وبعموم ما دل (4) على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به بتقريب أن ابنة الخالة مثلا من ولده الجدة وعمة الأم مثلا من ولده جدة الأم فالأولى نازلة منزلة
وأما ثلثا المتقرب بالأب فمقتضى قاعدة التفضيل والمرسل أن يقتسمون للذكر ضعف حظ الأنثى والمشهور بين الأصحاب أن ثلث الثلثين يكون لخال الأب وخالته يقتسمان بالسوية وثلثي الثلثين للعم للذكر ضعف حظ الأنثى لاعتبار التقرب بالأب والأظهر ما ذكرناه.
والمشهور بين الأصحاب بل (و) عليه الاجماع في كثير من الكلمات أن (أولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها).
واستدل له بأنه لا اشكال في أن عمومة الميت وخؤولته أقرب إلى الميت من عمومة أبيه أو أمه وخؤولته فيمنعونهم لحديث الأقربية وآية أولي (2) الأرحام والأولاد يقومون مقام آبائهم كما مر فيمنعونهم أيضا ذكره في الجواهر وبحديث (3) الأقربية نفسه وبعموم ما دل (4) على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به بتقريب أن ابنة الخالة مثلا من ولده الجدة وعمة الأم مثلا من ولده جدة الأم فالأولى نازلة منزلة