____________________
(أو) مختلفان مثل (زوج هو ابن عم أو ابن خال) ما لم يمنع أحدهما الآخر ولم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما والوجه فيه واضح فإنه حينئذ مصداق لعنوانين فيرث بهما وحينئذ إن لم يكن معه من هو مساو فيهما أو أحدهما فلا أثر لذلك فإن المال كله له وإن لم يتعدد السبب.
وأما لو كان معه من هو مساو معه فيهما أو في أحدهما كما لو كان مع من هو عم وخال خال أو عم أو هما معا فقد يقال: إن مقتضى قاعدة الأقربية منع ذي السببين عن إرث ذي السبب الواحد لأن ارتباطه بالميت أشد وأكثر فيشمله دليل الأقربية وهو متين لولا الاجماع والتسالم على عدم المنع فحينئذ إن كان معه خال يأخذ ذو السببين ثلثي التركة لأنه عم والثلث الآخر للخال الذي مشترك بينهما فيأخذ نصف الثلث أيضا ويأخذ الخال السدس وإن كان معه عم يكون الثلثان بينهما بالسوية فيأخذ ثلثها لأنه أحد العمين وثلثها الآخر لأنه خال وإن كان معه عم وخال يأخذ نصف الثلثين لأنه أحد العمين ونصف الثلث لأنه أحد الخالين وكذا في سائر الفروض.
(ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم) ويتصور في رجل تزوج بامرأة أخيه ولأخيه منها ولد اسمه حسن مثلا ثم ولد له منها ولد اسمه حسين فحسن ابن عم لحسين وأخوه لأمه فإذا توفي وكان له أخ آخر ورثه حسين من حيث إنه أخوه خاصة ولا يرث من حيث إنه ابن عمه لا لما في الرياض من أن الأخ حاجب لابن العم: فإنه إن أراد به أن كونه أخا يحجب عن أن يرث من حيث كونه ابن عم.
فيرده: إن الحاجبية والمحجوبية إنما هما في المتغايرين لا فيما إذا اتحد مصداقيهما وإن أراد به أن الأخ الآخر يحجبه فيرده: إن المسلم حجب الأخ عن إرث
وأما لو كان معه من هو مساو معه فيهما أو في أحدهما كما لو كان مع من هو عم وخال خال أو عم أو هما معا فقد يقال: إن مقتضى قاعدة الأقربية منع ذي السببين عن إرث ذي السبب الواحد لأن ارتباطه بالميت أشد وأكثر فيشمله دليل الأقربية وهو متين لولا الاجماع والتسالم على عدم المنع فحينئذ إن كان معه خال يأخذ ذو السببين ثلثي التركة لأنه عم والثلث الآخر للخال الذي مشترك بينهما فيأخذ نصف الثلث أيضا ويأخذ الخال السدس وإن كان معه عم يكون الثلثان بينهما بالسوية فيأخذ ثلثها لأنه أحد العمين وثلثها الآخر لأنه خال وإن كان معه عم وخال يأخذ نصف الثلثين لأنه أحد العمين ونصف الثلث لأنه أحد الخالين وكذا في سائر الفروض.
(ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم) ويتصور في رجل تزوج بامرأة أخيه ولأخيه منها ولد اسمه حسن مثلا ثم ولد له منها ولد اسمه حسين فحسن ابن عم لحسين وأخوه لأمه فإذا توفي وكان له أخ آخر ورثه حسين من حيث إنه أخوه خاصة ولا يرث من حيث إنه ابن عمه لا لما في الرياض من أن الأخ حاجب لابن العم: فإنه إن أراد به أن كونه أخا يحجب عن أن يرث من حيث كونه ابن عم.
فيرده: إن الحاجبية والمحجوبية إنما هما في المتغايرين لا فيما إذا اتحد مصداقيهما وإن أراد به أن الأخ الآخر يحجبه فيرده: إن المسلم حجب الأخ عن إرث