____________________
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام -: " لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة " (1).
وخبر محمد بن مسلم: قال أبو جعفر - عليه السلام - في الذبيحة بغير حديدة: " إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر " (2) ونحوها غيرها وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان لأصحابنا:
1 - العدم، نسب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والشهيد في بعض كتبه.
2 - ما عليه كافة المتأخرين وهو الجواز.
يشهد للثاني اطلاق النصوص المتقدمة.
واستدل للأول: تارة بالاجماع ادعاه الشيخ في الخلاف.
وأخرى: بالرواية العامية: ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (3).
وثالثة: بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه كان يقول: " لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " (4).
وخبر محمد بن مسلم: قال أبو جعفر - عليه السلام - في الذبيحة بغير حديدة: " إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر " (2) ونحوها غيرها وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان لأصحابنا:
1 - العدم، نسب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والشهيد في بعض كتبه.
2 - ما عليه كافة المتأخرين وهو الجواز.
يشهد للثاني اطلاق النصوص المتقدمة.
واستدل للأول: تارة بالاجماع ادعاه الشيخ في الخلاف.
وأخرى: بالرواية العامية: ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (3).
وثالثة: بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه كان يقول: " لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " (4).