____________________
من يتقرب به وأيضا لا خلاف بينهم في أن ثلثي الأجداد الأربعة المتقربين بالأب ينقسمان أثلاثا فثلثاهما للجد والجدة لأب الميت من قبل أبيه وثلثهما للجد والجدة لأبيه من قبل أمه والدليل عليه: ما دل على أن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به ونصيب أب أب الميت أي جده لأبيه الثلثان فهما لمن يتقرب به ونصيب أم أبيه الثلث فهو لمن يتقرب بها وأيضا لا خلاف بينهم في أن ثلثي الثلثين اللذين للجد والجدة لأبيه من قبل أبيه ينقسمان بينهم أثلاثا فالثلثان للجد والثلث للجدة وذلك من جهة عموم ما دل على تفضيل الرجال على النساء (1).
إنما الخلاف بين الأصحاب في موردين.
1 - في ثلث الثلثين الذي هو للجد والجدة لأب الميت من قبل أمه.
2 - في ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لأم الميت فعن أكثر الأصحاب التقسيم في المورد الأول بالتفاوت وفي المورد الثاني بالسوية وعن الشيخ معين الدين المصري: إن ثلث الثلثين بين الجد والجدة لأب الميت من قبل أمه بالسوية وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للأم أثلاثا فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا.
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الأكثر وانقسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للأم أثلاثا: ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا.
وظاهر الشرائع التردد في المسألة وقد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح أحد الأقوال.
والأظهر عند الأحقر ما عليه الأكثر أما التقسيم بالتفاوت في المورد الأول
إنما الخلاف بين الأصحاب في موردين.
1 - في ثلث الثلثين الذي هو للجد والجدة لأب الميت من قبل أمه.
2 - في ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لأم الميت فعن أكثر الأصحاب التقسيم في المورد الأول بالتفاوت وفي المورد الثاني بالسوية وعن الشيخ معين الدين المصري: إن ثلث الثلثين بين الجد والجدة لأب الميت من قبل أمه بالسوية وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للأم أثلاثا فثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا.
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الأكثر وانقسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للأم أثلاثا: ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا.
وظاهر الشرائع التردد في المسألة وقد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح أحد الأقوال.
والأظهر عند الأحقر ما عليه الأكثر أما التقسيم بالتفاوت في المورد الأول