____________________
الأخوات " (1).
وأما صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ اللام جد؟ قال - عليه السلام -: " يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي " الحديث (2) فمحمول على الجد للأب للاجماع.
وأما الأخبار (3) الدالة على أن الجد يقاسم الإخوة إلى السبع وإذا زادوا لم ينقص نصيب الجد من السدس فمضافا إلى معارضيها بما صرح فيه بأن الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف (4).
يردها: ما قاله الشيخ - ره - من أن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة.
الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبل الأم مع كلالة الأب فإن كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى كان الثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الأنثيين. إما كون الثلث للجد أو الجدة والثلثين للكلالة فلما دل من النصوص (5) على أن القريب الذي لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه. وأما تقسيم الجد والجدة بالسوية فلما مر مفصلا وأما تقسيم الكلالة بالتفاوت فللآية (6) والسنة (7).
وأما صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ اللام جد؟ قال - عليه السلام -: " يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي " الحديث (2) فمحمول على الجد للأب للاجماع.
وأما الأخبار (3) الدالة على أن الجد يقاسم الإخوة إلى السبع وإذا زادوا لم ينقص نصيب الجد من السدس فمضافا إلى معارضيها بما صرح فيه بأن الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف (4).
يردها: ما قاله الشيخ - ره - من أن هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة ومخالفة لاجماع الطائفة.
الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبل الأم مع كلالة الأب فإن كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى كان الثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الأنثيين. إما كون الثلث للجد أو الجدة والثلثين للكلالة فلما دل من النصوص (5) على أن القريب الذي لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه. وأما تقسيم الجد والجدة بالسوية فلما مر مفصلا وأما تقسيم الكلالة بالتفاوت فللآية (6) والسنة (7).