____________________
وأما النصوص (1) الدالة على أن الجد كواحد من الإخوة فمحمولة على أن الجد للأب كواحد من الإخوة له والجد للأم كواحد من الإخوة لها للاجماع ولذا لم يقل أحد بأن الجد للأم كالأخ للأب ولا العكس.
كما أن النصوص الآتية الدالة على أن الجد مطلقا كواحد من الإخوة للأب محمولة لذلك على الجد للأب وإن كانت الكلالة ترث بالفرض فحينئذ إن كانت أكثر من واحدة فيكون للجد أو الجدة الثلث لما مر وللأختين فصاعدا الثلثان للآية الكريمة.
وإن كانت واحدة أنثى كان للجد أو الجدة الثلث وللأخت النصف بالفرض فيبقى السدس.
واختلفوا فيه فعن النهاية والقاضي وابن نما والشهيد في الدروس والنكت وظاهر الإيضاح وصريح الرياض والمستند وغيرها: أنه يرد على الأخت.
وعن ابن زهرة والكيدري: أنه يرد عليهما بنسبة سهامهما فيرد أخماسا.
وعن القواعد والتحرير: التوقف في المسألة في خصوص الأخت للأب دون الأخت للأبوين.
والأظهر هو الأول للصحيحين المتقدمين في مسألة ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم الدالين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الأب وحيث لا يكون فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأم خاصة بل هما عامان شاملان له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها فيدلان بالمفهوم على أن الجد والجدة للأم لا يزيدان.
ولحسن ابن أذينة: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (2).
كما أن النصوص الآتية الدالة على أن الجد مطلقا كواحد من الإخوة للأب محمولة لذلك على الجد للأب وإن كانت الكلالة ترث بالفرض فحينئذ إن كانت أكثر من واحدة فيكون للجد أو الجدة الثلث لما مر وللأختين فصاعدا الثلثان للآية الكريمة.
وإن كانت واحدة أنثى كان للجد أو الجدة الثلث وللأخت النصف بالفرض فيبقى السدس.
واختلفوا فيه فعن النهاية والقاضي وابن نما والشهيد في الدروس والنكت وظاهر الإيضاح وصريح الرياض والمستند وغيرها: أنه يرد على الأخت.
وعن ابن زهرة والكيدري: أنه يرد عليهما بنسبة سهامهما فيرد أخماسا.
وعن القواعد والتحرير: التوقف في المسألة في خصوص الأخت للأب دون الأخت للأبوين.
والأظهر هو الأول للصحيحين المتقدمين في مسألة ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم الدالين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الأب وحيث لا يكون فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأم خاصة بل هما عامان شاملان له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها فيدلان بالمفهوم على أن الجد والجدة للأم لا يزيدان.
ولحسن ابن أذينة: قال زرارة: إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب (2).