____________________
عليهم) اجماعا. ويدل على الأول قوله تعالى: (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (1) وعلى الثاني ما تقدم.
ويقتسمون المال (الذكر والأنثى سواء) بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجد قال - عليه السلام -: " الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم شركاء سواء " (2).
وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال - عليه السلام -: " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " الحديث (3) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص وإن كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود قرابة الأب إلا أنه يتم الحكم بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
وعليه: فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث: ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس وهم فيه سواء
ويقتسمون المال (الذكر والأنثى سواء) بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجد قال - عليه السلام -: " الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم شركاء سواء " (2).
وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال - عليه السلام -: " للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين " الحديث (3) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص وإن كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود قرابة الأب إلا أنه يتم الحكم بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
وعليه: فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث: ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس وهم فيه سواء