____________________
على الجد مع وجود الأولاد ولكن الأولوية ليست قطعية لعدم العلم بالمناط والصحيح وما شابهه من النصوص على فرض الاغماض عن سائر ما أورد عليها تدل على ثبوت الإرث له وقد عرفت أنه يتعين طرحها حينئذ.
وحملها على إرادة الطعمة يحتاج إلى دليل فالحق أن يورد على السيد بأن بعض النصوص متضمن لاطعام الجد كخبر إسحاق عن الإمام الباقر - عليه السلام - المتقدم وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجد فأجاز الله ذلك له " (1) ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم بن محمد (2) ولا يضر ضعف اسنادها بعد عمل الأصحاب بها.
4 - هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب حتى مع وجود الولد؟ فعن المفاتيح أن ظاهر الأصحاب هو الأول.
قد استدل للاختصاص بأن نصوص الاطعام من جهة كونها متضمنة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة أو وقائع خاصة فلا اطلاق لها فيتعين الأخذ بالمتيقن وهو إنما يكون مع عدم الولد.
وفيه: أولا: إن معنى أطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الطعمة لا أنه أعطاها خارجا كي يقال إنه قضية في واقعة فلا ريب في اطلاق النصوص.
ومما يشهد بأن المراد من اطعامه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مضافا إلى ظهوره: ما تضمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجد السدس فأجازه الله تعالى. ومن الواضح أن قبل امضاء الله تعالى لم يكن النبي يعطي للجد السدس من مال الغير قطعا.
وحملها على إرادة الطعمة يحتاج إلى دليل فالحق أن يورد على السيد بأن بعض النصوص متضمن لاطعام الجد كخبر إسحاق عن الإمام الباقر - عليه السلام - المتقدم وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجد فأجاز الله ذلك له " (1) ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم بن محمد (2) ولا يضر ضعف اسنادها بعد عمل الأصحاب بها.
4 - هل يختص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب حتى مع وجود الولد؟ فعن المفاتيح أن ظاهر الأصحاب هو الأول.
قد استدل للاختصاص بأن نصوص الاطعام من جهة كونها متضمنة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة أو وقائع خاصة فلا اطلاق لها فيتعين الأخذ بالمتيقن وهو إنما يكون مع عدم الولد.
وفيه: أولا: إن معنى أطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الطعمة لا أنه أعطاها خارجا كي يقال إنه قضية في واقعة فلا ريب في اطلاق النصوص.
ومما يشهد بأن المراد من اطعامه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مضافا إلى ظهوره: ما تضمن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجد السدس فأجازه الله تعالى. ومن الواضح أن قبل امضاء الله تعالى لم يكن النبي يعطي للجد السدس من مال الغير قطعا.