____________________
على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن " الحديث (1).
وصحيح زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا (2).
وصحيح زرارة قال: أراني أبو عبد الله - عليه السلام - صحيفة الفرائض فإذا فيها : " لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا " (3).
وخبر سالم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل الموارث فلم ينقصهما من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن " (4) إلى تلكم من النصوص.
جملة من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال - عليه السلام -: " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا " (5).
وصحيح زرارة: إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا (2).
وصحيح زرارة قال: أراني أبو عبد الله - عليه السلام - صحيفة الفرائض فإذا فيها : " لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا " (3).
وخبر سالم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل الموارث فلم ينقصهما من السدس وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن " (4) إلى تلكم من النصوص.
جملة من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال - عليه السلام -: " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا " (5).