____________________
النصف كذلك والباقي يرد عليهما أرباعا فتكون التركة مقسومة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الأربعة في الستة ربعها له وثلاثة أرباع لها فيكون (لكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك) أما كون فرض كل منهما ما ذكر فلنص الكتاب وأما أنه يرد عليهما أرباعا فتكون النتيجة ما ذكر.
فيشهد له مضافا إلى الاجماع: جملة من النصوص كصحيح (1) محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط على - عليه السلام - بيده فوجدت فيها: " رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب " قال: وقرأت فيها: " رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ".
وخبر حمران بن أعين عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في رجل ترك ابنته وأمه: " إن الفريضة من أربعة أسهم فإن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما " (2).
وخبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث أنه قال في بنت وأب: قال - عليه السلام -: " للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة
فيشهد له مضافا إلى الاجماع: جملة من النصوص كصحيح (1) محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط على - عليه السلام - بيده فوجدت فيها: " رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب " قال: وقرأت فيها: " رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب ".
وخبر حمران بن أعين عن الإمام الباقر - عليه السلام -: في رجل ترك ابنته وأمه: " إن الفريضة من أربعة أسهم فإن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقي سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة لأن البنت والأم سمي لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما " (2).
وخبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث أنه قال في بنت وأب: قال - عليه السلام -: " للبنت النصف وللأب السدس وبقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة