____________________
ف قال - عليه السلام -: " المال للابنة " قلت: رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال ابن أخيه قال: فسكت طويلا ثم قال: " المال للابنة " (1) ونحوهما أخبار (2) بريد والمنقري وعبد الله بن محرز وعبد الله بن محمد.
(وللبنتين فما زاد الثلثان) فرضا بلا خلاف والكتاب شاهد به قال تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (3) ولكنه مختص بما إذا كن فوق اثنتين وأما فيهما فبعد الاتفاق على أن فرضهما الثلثان اختلفوا في وجهه فقيل دليله الاجماع وقيل الرواية ولم أقف عليها وإنما أشار إليها في المسالك وقيل أولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما وقيل وأن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت آخر ذلك.
وفي المسالك والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) (4) فإنه يدل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر وذلك لا يكون في حالة الاجتماع لأن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره فيكون ذلك في حالة الانفراد وتحقيقه أن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث.
وله فروض كثيرة أولها أن يجتمع مع أنثى فإن أولى الأعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكر وأنثى فله بمقتضى الآية مثل حظ الأنثيين والحال أن له الثلثين وللواحدة الثلث فلا بد أن يكون الثلثان حظا للأنثيين في حال من الأحوال وذلك في حالة
(وللبنتين فما زاد الثلثان) فرضا بلا خلاف والكتاب شاهد به قال تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (3) ولكنه مختص بما إذا كن فوق اثنتين وأما فيهما فبعد الاتفاق على أن فرضهما الثلثان اختلفوا في وجهه فقيل دليله الاجماع وقيل الرواية ولم أقف عليها وإنما أشار إليها في المسالك وقيل أولويتهما من الأختين بذلك لكونهما أمس رحما وقيل وأن للبنت مع الابن الثلث فأولى أن يكون لها مع بنت آخر ذلك.
وفي المسالك والمحققون على أن ذلك مستفاد من قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) (4) فإنه يدل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر وذلك لا يكون في حالة الاجتماع لأن غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذكر غيره فيكون ذلك في حالة الانفراد وتحقيقه أن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث.
وله فروض كثيرة أولها أن يجتمع مع أنثى فإن أولى الأعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكر وأنثى فله بمقتضى الآية مثل حظ الأنثيين والحال أن له الثلثين وللواحدة الثلث فلا بد أن يكون الثلثان حظا للأنثيين في حال من الأحوال وذلك في حالة