____________________
وخبر زرارة الذي لا تأمل في سنده إلا من ناحية سهل بن زياد وأمره سهل فإن الشيخ وجماعة وثقوه واعتمد عليه كثير من فحول أصحابنا ومع ذلك فهو من شيوخ الإجازة فلا ينبغي الترديد في اعتبار خبره قال: وجدت في صحيفة الفرائض: " رجل مات وترك ابنته وأبويه فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة وما أصاب جزأين فللأبوين " (1) ونحوهما غيرهما.
وهذا الحكم مختص بما إذا لمن يكن الحاجب موجودا وإلا فمع وجود الحاجب فالرد مختص بالبنت والأب اتفاقا كما في المسالك وبالإجماع المحقق كما في المستند.
وقد استدلوا له تارة بقوله تعالى: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (2) بتقريب أنه يدل على أنه مع وجود الولد ليس لكل منهما إلا السدس خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي.
وأخرى بقوله عز وجل: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (3).
وثالثة بأن وجود الإخوة موجب لحرمانها عن أصل الفريضة فكونه موجبا للحرمان من الرد أولى.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الرد حتى مع وجود الإخوة فهي كما تكون دليلا على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الإخوة تكون دليلا عليه مع وجودها.
وأما الثاني: فلأن ظاهر الآية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد.
وهذا الحكم مختص بما إذا لمن يكن الحاجب موجودا وإلا فمع وجود الحاجب فالرد مختص بالبنت والأب اتفاقا كما في المسالك وبالإجماع المحقق كما في المستند.
وقد استدلوا له تارة بقوله تعالى: (ولا بويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) (2) بتقريب أنه يدل على أنه مع وجود الولد ليس لكل منهما إلا السدس خرج ما خرج بالدليل فبقي الباقي.
وأخرى بقوله عز وجل: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (3).
وثالثة بأن وجود الإخوة موجب لحرمانها عن أصل الفريضة فكونه موجبا للحرمان من الرد أولى.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن مقتضى اطلاق النصوص المتقدمة الرد حتى مع وجود الإخوة فهي كما تكون دليلا على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الإخوة تكون دليلا عليه مع وجودها.
وأما الثاني: فلأن ظاهر الآية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد.