____________________
ولموثق أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال - عليه السلام -: " للأب السدس وللابنتين الباقي " (1).
ولكن يرد الأول: إنه قياس لا نقول به مع أن الشارع الأقدس قد جبر النقص الوارد بشئ آخر حيث جعل لهن فريضة عليها خاصة لا دنيا فالنقص لهما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين فيتساويان من جميع الوجوه.
ويرد على الثاني: أولا: إنه مخالف لعمل المشهور فيكون ساقطا عن الحجية.
وثانيا: إنه في بعض النسخ أثبت ابنيه بدل ابنتيه بل عن الوافي أنها أي تلك النسخة الصحيحة وقوله وللابنتين الصواب وللابنين.
الثالثة: (و) لو اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فلكل منهما السدس فرضا وللبنت النصف كذلك بالاجماع والكتاب والسنة فيبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم لكل منهما خمسه ولها ثلاثة أخماسه.
فيكون (لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها) ولا خلاف في شئ من ذلك بل على الجميع الاجماع.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم: أقرأني أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي - عليه السلام - بيده - إلى أن قال - ووجدت فيها: " رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولا بويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين " (2).
ولكن يرد الأول: إنه قياس لا نقول به مع أن الشارع الأقدس قد جبر النقص الوارد بشئ آخر حيث جعل لهن فريضة عليها خاصة لا دنيا فالنقص لهما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين فيتساويان من جميع الوجوه.
ويرد على الثاني: أولا: إنه مخالف لعمل المشهور فيكون ساقطا عن الحجية.
وثانيا: إنه في بعض النسخ أثبت ابنيه بدل ابنتيه بل عن الوافي أنها أي تلك النسخة الصحيحة وقوله وللابنتين الصواب وللابنين.
الثالثة: (و) لو اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فلكل منهما السدس فرضا وللبنت النصف كذلك بالاجماع والكتاب والسنة فيبقى سدس يرد عليهم أخماسا على نسبة سهامهم لكل منهما خمسه ولها ثلاثة أخماسه.
فيكون (لهما مع البنت الخمسان تسمية وردا والباقي لها) ولا خلاف في شئ من ذلك بل على الجميع الاجماع.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم: أقرأني أبو جعفر صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي - عليه السلام - بيده - إلى أن قال - ووجدت فيها: " رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ولا بويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين " (2).