____________________
النصف اثنا عشر سهما وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة واحد الأبوين على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شئ وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يرد على الزوج شئ الحديث (1).
وأما في الفرض الثاني: وهو كون التركة ناقصة عن الفروض: فلا خلاف بينهم في أنه ي (دخل النقص على البنت أو البنات) ويأخذ أحد الزوجين والأبوين أو أحدهما النصيب الأدنى والباقي للبنت أو البنات.
ويشهد له مضافا إلى الاجماع وإلى بطلان العول كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإلى الأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس أبدا والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك.
لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " وأن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن " (2).
وخبر العبدي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث أنه قال: " ولا يزاد الزوج
وأما في الفرض الثاني: وهو كون التركة ناقصة عن الفروض: فلا خلاف بينهم في أنه ي (دخل النقص على البنت أو البنات) ويأخذ أحد الزوجين والأبوين أو أحدهما النصيب الأدنى والباقي للبنت أو البنات.
ويشهد له مضافا إلى الاجماع وإلى بطلان العول كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإلى الأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس أبدا والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك.
لاحظ موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث: " وأن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد والزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن " (2).
وخبر العبدي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث أنه قال: " ولا يزاد الزوج