____________________
أرباع وللأب الربع " (1).
وخبر بكير عن مولانا الباقر - عليه السلام -: في رجل ترك ابنته وأمه: " إن الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهمامهما " (2).
(و) لو اجتمع أحدهما (مع البنتين فما زاد) فله السدس فرضا ولهما أو لهن الثلثان كذلك بالاجماع والكتاب والسنة بقي سدس فيرد أخماسا كما هو المشهور بين الأصحاب.
بل عن الروضة نسبة القول المخالف إلى الندور وقال: وهو متروك وعن التحرير الاجماع عليه فيكون له (الخمس) ولهما أو لهن أربعة أخماس.
ويشهد به خبرا بكير وحمران المتقدمان فإن العلة المذكورة فيهما موجودة في الابنتين واحد الأبوين.
وربما يستدل له بأن الفاضل لا بد له من مستحق وليس هو غيرهم لمنع الأقرب الأبعد ولا بعضهم لاستواء النسبة وعدم الأولوية فيتعين الجميع على النسبة.
فإن قيل: إنه يمكن التقسيم بينهم بوجه آخر أو التخيير قلنا: إن غير هذا النحو من التقسيم يندفع بالاجماع المركب.
وعن الإسكافي: ويرد الباقي على البنات لدخول النقص عليهن بدخول الزوجين.
وخبر بكير عن مولانا الباقر - عليه السلام -: في رجل ترك ابنته وأمه: " إن الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهمامهما " (2).
(و) لو اجتمع أحدهما (مع البنتين فما زاد) فله السدس فرضا ولهما أو لهن الثلثان كذلك بالاجماع والكتاب والسنة بقي سدس فيرد أخماسا كما هو المشهور بين الأصحاب.
بل عن الروضة نسبة القول المخالف إلى الندور وقال: وهو متروك وعن التحرير الاجماع عليه فيكون له (الخمس) ولهما أو لهن أربعة أخماس.
ويشهد به خبرا بكير وحمران المتقدمان فإن العلة المذكورة فيهما موجودة في الابنتين واحد الأبوين.
وربما يستدل له بأن الفاضل لا بد له من مستحق وليس هو غيرهم لمنع الأقرب الأبعد ولا بعضهم لاستواء النسبة وعدم الأولوية فيتعين الجميع على النسبة.
فإن قيل: إنه يمكن التقسيم بينهم بوجه آخر أو التخيير قلنا: إن غير هذا النحو من التقسيم يندفع بالاجماع المركب.
وعن الإسكافي: ويرد الباقي على البنات لدخول النقص عليهن بدخول الزوجين.