____________________
والنصوص المستفيضة الآتية الدالة على أن المال كله للبنت الواحدة بضميمة ما دل من الاجماع والأخبار على أن نصيب الرجل لا ينقص عن نصيب المرأة لو كان مكانها:
كخبر بكير عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها " (1).
وخبر زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتها قال - عليه السلام -: " للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها " (2) ونحوهما غيرهما.
(وكذا لا بنين فما زاد) يكون المال كله لهم بالاجماع وفي المستند بل الضرورة.
ويشهد (بالسوية) مضافا إلى استواء النسبة صحيح محمد بن مسلم وبكير الآتي.
الثالثة: (ولو انفردت البنت فلها النصف) بالفرض اجماعا وكتابا وسنة (والباقي رد عليها) بالاجماع والنصوص المستفيضة.
لاحظ صحيح زرارة عن الباقر - عليه السلام -: في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: " المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شئ " (3).
وصحيح البزنطي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل هلك وترك ابنته وعمه
كخبر بكير عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها " (1).
وخبر زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتها قال - عليه السلام -: " للزوج الربع وللأم السدس وللابنتين ما بقي لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شئ إلا ما بقي ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها " (2) ونحوهما غيرهما.
(وكذا لا بنين فما زاد) يكون المال كله لهم بالاجماع وفي المستند بل الضرورة.
ويشهد (بالسوية) مضافا إلى استواء النسبة صحيح محمد بن مسلم وبكير الآتي.
الثالثة: (ولو انفردت البنت فلها النصف) بالفرض اجماعا وكتابا وسنة (والباقي رد عليها) بالاجماع والنصوص المستفيضة.
لاحظ صحيح زرارة عن الباقر - عليه السلام -: في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: " المال للابنة وليس للأخت من الأب والأم شئ " (3).
وصحيح البزنطي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن رجل هلك وترك ابنته وعمه