____________________
وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " إن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يبيع التمر فأخذ عمه التمر وكانت له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمته بذلك فأنزل الله عز وجل عليه فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات " (1).
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن جار له هلك وترك بنات؟ قال - عليه السلام -: " المال لهن " (2).
الرابعة: (ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ف) المال كله لهم كما هو ظاهر مما تقدم و (للذكر مثل حظ الأنثيين) بالضرورة الدينية وبنص الكتاب قال الله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (3) فإن المراد كما هو ظاهر وعليه اتفاق المفسرين: إن لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر.
وبالنصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: في رجل مات وترك بنات وبنين وأما قال - عليه السلام -: " للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين " (4).
وصحيح بكير عنه - عليه السلام -: " لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " (5) ونحوهما غيرهما.
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن جار له هلك وترك بنات؟ قال - عليه السلام -: " المال لهن " (2).
الرابعة: (ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد ف) المال كله لهم كما هو ظاهر مما تقدم و (للذكر مثل حظ الأنثيين) بالضرورة الدينية وبنص الكتاب قال الله تعالى:
(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (3) فإن المراد كما هو ظاهر وعليه اتفاق المفسرين: إن لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر.
وبالنصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: في رجل مات وترك بنات وبنين وأما قال - عليه السلام -: " للأم السدس والباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الأنثيين " (4).
وصحيح بكير عنه - عليه السلام -: " لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين " (5) ونحوهما غيرهما.