____________________
كخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن: " إن عليا - عليه السلام - كان يعطي المال الأقرب فالأقرب " (1).
وخبر حسين الرزاز عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المال للأقرب والعصبة في فيه التراب " (2).
وصحيح زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة " (3).
ومرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه " (4).
وخبر سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال) (5) إذا لا حقية أعم من تقديم فريضة ورد ما يبقي بعد فريضة عليه.
وخبر موسى بن بكير: قلت لزرارة: حدثني بكير عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل ترك ابنته وأمه: " إن الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما " (6) فإنه علل الرد بالتسمية وهي هنا متحققة.
وخبر حسين الرزاز عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " المال للأقرب والعصبة في فيه التراب " (2).
وصحيح زرارة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام -: " إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة " (3).
ومرسل يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه " (4).
وخبر سليمان بن خالد عنه - عليه السلام -: " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال) (5) إذا لا حقية أعم من تقديم فريضة ورد ما يبقي بعد فريضة عليه.
وخبر موسى بن بكير: قلت لزرارة: حدثني بكير عن أبي جعفر - عليه السلام - في رجل ترك ابنته وأمه: " إن الفريضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة لأن الله تعالى سمى لهما ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما " (6) فإنه علل الرد بالتسمية وهي هنا متحققة.