____________________
ولكن يرد على الأول: إنه إنما يرجع إليه بعد فقد الدليل.
ويرد على الثاني مضافا إلى ضعف سنده لوهب الكذاب أنه لا ظهور له في جواز الشرب بل الظاهر منه ولا أقل من المحتمل أن المراد منه طهارته مع أنه لو سلم دلالته على ذلك يتعين تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة.
واستدل للثاني: بآية تحريم الخبائث (1) بدعوى أن البول من الخبائث وبخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال - عليه السلام -: " نعم لا بأس به " (2).
وفيهما نظر أما الأول: فلما مر من عدم معلومية المراد من الخبيث بل معلومية أن المراد به ما فيه مفسدة ورداءة ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى.
وأما الثاني فلأن التقييد إنما هو في كلام السائل مع أنه لو كان في كلام المعصوم - عليه السلام - لما كان دالا عليه إلا على القول بحجية مفهوم القيد.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن بول البقر يشربه الرجل قال - عليه السلام -: " إن كان محتاجا إليه يتداوى به بشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم " (3).
واستدل للقول بالجواز في خصوص بول الإبل بخبر الجعفري عن أبي الحسن موسى - عليه السلام -: " أبوال الإبل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها " (4).
ويرد على الثاني مضافا إلى ضعف سنده لوهب الكذاب أنه لا ظهور له في جواز الشرب بل الظاهر منه ولا أقل من المحتمل أن المراد منه طهارته مع أنه لو سلم دلالته على ذلك يتعين تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة.
واستدل للثاني: بآية تحريم الخبائث (1) بدعوى أن البول من الخبائث وبخبر سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشرب؟ قال - عليه السلام -: " نعم لا بأس به " (2).
وفيهما نظر أما الأول: فلما مر من عدم معلومية المراد من الخبيث بل معلومية أن المراد به ما فيه مفسدة ورداءة ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى.
وأما الثاني فلأن التقييد إنما هو في كلام السائل مع أنه لو كان في كلام المعصوم - عليه السلام - لما كان دالا عليه إلا على القول بحجية مفهوم القيد.
فالصحيح أن يستدل له بمفهوم موثق عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن بول البقر يشربه الرجل قال - عليه السلام -: " إن كان محتاجا إليه يتداوى به بشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم " (3).
واستدل للقول بالجواز في خصوص بول الإبل بخبر الجعفري عن أبي الحسن موسى - عليه السلام -: " أبوال الإبل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها " (4).