____________________
قبور آبائي " (1) فمع أن في آخره ما يدل على أنه من طين قبر الحسين - عليه السلام - لا يدل على جواز أكل الطين بل الظاهر منه أنه حله في شربة ولا اشكال في الجواز حينئذ لاستهلاك الطين فالأظهر عدم الجواز.
نعم لا بأس بأخذه وحله في ماء أو شربة أخرى بحيث يخرج عن صدق الطين ويشرب وكذا لا بأس بتناول التراب من قبورهم بناء على اختصاص الحرمة بالطين واستصحاب الطين والطلاء أو الضماد به وما شاكل.
4 - استثنى جماعة منهم الشهيدان من الطين المحرم أكله طين الأرمني واستدل له بعدم تيقن كونه طينا وإن سمي به كما يستفاد من آثاره وخواصه ولصوقه باللسان وقول الأطباء بأنه حار مع أن كل طين بارد وبعدم انصراف الاطلاق إلى مثل هذا الطين لكونه نافعا.
وعلل حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر وبجملة من النصوص: كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام -: إن رجلا شكي إليه الزحير فقال - عليه السلام - له: " خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنه " (2).
وعنه - عليه السلام - أنه قال في الزحير: " تأخذ جزء من خريق أبيض وجزء من بزر القطونا وجزء من صمغ عربي وجزء من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه " (3).
وخبر الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس أما
نعم لا بأس بأخذه وحله في ماء أو شربة أخرى بحيث يخرج عن صدق الطين ويشرب وكذا لا بأس بتناول التراب من قبورهم بناء على اختصاص الحرمة بالطين واستصحاب الطين والطلاء أو الضماد به وما شاكل.
4 - استثنى جماعة منهم الشهيدان من الطين المحرم أكله طين الأرمني واستدل له بعدم تيقن كونه طينا وإن سمي به كما يستفاد من آثاره وخواصه ولصوقه باللسان وقول الأطباء بأنه حار مع أن كل طين بارد وبعدم انصراف الاطلاق إلى مثل هذا الطين لكونه نافعا.
وعلل حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر وبجملة من النصوص: كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر - عليه السلام -: إن رجلا شكي إليه الزحير فقال - عليه السلام - له: " خذ من الطين الأرمني وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنه " (2).
وعنه - عليه السلام - أنه قال في الزحير: " تأخذ جزء من خريق أبيض وجزء من بزر القطونا وجزء من صمغ عربي وجزء من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه " (3).
وخبر الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه؟ قال - عليه السلام -: " لا بأس أما