____________________
أضف إلى ذلك كله: إن الدم نجس كما مر في كتاب الطهارة ويحرم شرب النجس مع أنه من الخبائث ويحرم أكلها وشربها بالكتاب والسنة والاجماع فلا كلام في حرمة الدم واطلاق الأدلة وإن كان يشمل الدم المتخلف في لحم الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح إلا أنه حلال اجماعا كما صرح به جماعة ويعضده استلزام تحريمه العسر والحرج المنفيين شرعا (1) وعقلا لعدم خلو اللحم عنه وإن غسل مرات.
وعليه فيصح الاستدلال بأكل المعصومين - عليهم السلام - اللحم في بيوتهم وبيوت من أضافهم إذ من الضروري أنه كان يبقى في اللحم شئ من الدم والظاهر الحاق ما يتخلف في القلب والكبد بما يتخلف في اللحم لعين ما ذكر.
ثم إن مقتضى اطلاق الآيات والروايات حرمة الدم مطلقا وإن لم يكن مسفوحا أي خارجا بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه ولازمه حرمة أكل دم السمك والجراد وما شاكل ولكن صرح جماعة بحلية أكل دم ما لا نفس له إذا كان من مأكول اللحم بل عن المعتبر دعوى الاجماع على جواز أكل السمك بدمه وقد استدل له بالآية الكريمة: (قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) (2) بتقريب أنه قيد حرمة الدم بكونه مسفوحا فيجب حمل المطلق على المقيد فالمحرم خصوص الدم المسفوح فما في السمك والجراد لا يكون محرما.
وأورد عليه بوجوه:
1 - ما في المستند وهو أن هذه الآية تدل على عدم الوجدان فيما أوحى إليه حين نزول الآية فلا ينافي تحريم المطلق بعد ذلك فإن آية الحل مكية وآيتي التحريم مدنية
وعليه فيصح الاستدلال بأكل المعصومين - عليهم السلام - اللحم في بيوتهم وبيوت من أضافهم إذ من الضروري أنه كان يبقى في اللحم شئ من الدم والظاهر الحاق ما يتخلف في القلب والكبد بما يتخلف في اللحم لعين ما ذكر.
ثم إن مقتضى اطلاق الآيات والروايات حرمة الدم مطلقا وإن لم يكن مسفوحا أي خارجا بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه ولازمه حرمة أكل دم السمك والجراد وما شاكل ولكن صرح جماعة بحلية أكل دم ما لا نفس له إذا كان من مأكول اللحم بل عن المعتبر دعوى الاجماع على جواز أكل السمك بدمه وقد استدل له بالآية الكريمة: (قل لا أجد في ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) (2) بتقريب أنه قيد حرمة الدم بكونه مسفوحا فيجب حمل المطلق على المقيد فالمحرم خصوص الدم المسفوح فما في السمك والجراد لا يكون محرما.
وأورد عليه بوجوه:
1 - ما في المستند وهو أن هذه الآية تدل على عدم الوجدان فيما أوحى إليه حين نزول الآية فلا ينافي تحريم المطلق بعد ذلك فإن آية الحل مكية وآيتي التحريم مدنية