____________________
غنموا للإمام يجعله حيث أحب (1).
وأورد عليه الشيخ الأعظم بقوله: لا يخفى عدم دلالته على المطلوب إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير أمره الإمام مع تأمل فيه أيضا، لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام (عليه السلام)، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.
وفيه: أن دلالته تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط بناء على ما هو المحقق في محله من أنه كلما ازداد الشرط المذكور في القضية قيدا بأن كان مقيدا بقيود أو مركبا من أمور زاد المفهوم سعة، إذ انتفاء الشرط حينئذ يكون بانتفاء أحد أجزائه أو قيوده المأخوذة في المقدم، فينتفي بانتفائه الحكم الثابت في التالي، وفي المقام قوله (عليه السلام) مع أمير أمره الإمام من قيود الشرط، فدلالة الصحيح على المفهوم تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط الذي نقول به.
ومرسل العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة.
واستدل للثاني: بإطلاق الآية الشريفة (3)، وحسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (4).
ولكن يرد على الأول أن المراد بالغنيمة في الآية الشريفة إن كان هو الغنيمة
وأورد عليه الشيخ الأعظم بقوله: لا يخفى عدم دلالته على المطلوب إلا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله مع أمير أمره الإمام مع تأمل فيه أيضا، لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي يبعثها الإمام (عليه السلام)، فالقيد لا يكون للتخصيص قطعا.
وفيه: أن دلالته تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط بناء على ما هو المحقق في محله من أنه كلما ازداد الشرط المذكور في القضية قيدا بأن كان مقيدا بقيود أو مركبا من أمور زاد المفهوم سعة، إذ انتفاء الشرط حينئذ يكون بانتفاء أحد أجزائه أو قيوده المأخوذة في المقدم، فينتفي بانتفائه الحكم الثابت في التالي، وفي المقام قوله (عليه السلام) مع أمير أمره الإمام من قيود الشرط، فدلالة الصحيح على المفهوم تتوقف على اعتبار مفهوم الشرط الذي نقول به.
ومرسل العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2) وضعف سنده منجبر بالشهرة.
واستدل للثاني: بإطلاق الآية الشريفة (3)، وحسن الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): في رجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال (عليه السلام): يؤدي خمسا ويطيب له (4).
ولكن يرد على الأول أن المراد بالغنيمة في الآية الشريفة إن كان هو الغنيمة