____________________
وخبر مسعدة عنه (عليه السلام): في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر: لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد (1).
وموثق زرارة عن الباقر (عليه السلام): عن أمة كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم ما دامت باقية فخرجت إلى مكة أتصوم أم تفطر؟ قال (عليه السلام): لا تصوم قد وضع الله عنها حقه. الحديث (2). ونحوها غيرها.
الثانية: ما تدل على عدم مانعية السفر عنه وأنه يصام فيه: كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال (عليه السلام): يصوم في السفر والحضر (3). ولكنه ضعيف السند، لأن في سنده جعفر بن محمد بن أبي الصباح وليس له ذكر في الأخبار، مع أنه معارض للطائفة الأولى وهي أشهر وأصح سندا منه.
الثالثة: ما استدل بها المشهور في المقام: وهو صحيح علي بن مهزيار: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (4).
وأورد عليه تارة: بجهالة الكاتب وهو بندار، وأخرى: بالإضمار، وثالثة: باشتماله على ما لا يقول به أحد وهو وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، ورابعة: باشتمال ذيله
وموثق زرارة عن الباقر (عليه السلام): عن أمة كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم ما دامت باقية فخرجت إلى مكة أتصوم أم تفطر؟ قال (عليه السلام): لا تصوم قد وضع الله عنها حقه. الحديث (2). ونحوها غيرها.
الثانية: ما تدل على عدم مانعية السفر عنه وأنه يصام فيه: كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال (عليه السلام): يصوم في السفر والحضر (3). ولكنه ضعيف السند، لأن في سنده جعفر بن محمد بن أبي الصباح وليس له ذكر في الأخبار، مع أنه معارض للطائفة الأولى وهي أشهر وأصح سندا منه.
الثالثة: ما استدل بها المشهور في المقام: وهو صحيح علي بن مهزيار: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى (4).
وأورد عليه تارة: بجهالة الكاتب وهو بندار، وأخرى: بالإضمار، وثالثة: باشتماله على ما لا يقول به أحد وهو وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، ورابعة: باشتمال ذيله