خلاف ظاهر الخبر لا سيما مع النظر إلى خبر منصور، ولأن التفصيل قاطع للشركة فلا تكون البينة حجة من كليهما ولا اليمين، ولكن الأولى هو النظر في نصوص هذه الأخبار، فلا بأس بنقل بعضها:
1 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا رب كيف أقضي لم أر ولم أشهد؟
قال: فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم [تحلفهم] به وقال: هذا لمن لم تقم له بينة) (1).
2 - عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء.) (2).
3 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: (أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه.) (3).
4 - عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدى) (4).
5 - عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض.) (5).
6 - عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: