حكم الحاكم، فهو حجة، وحينئذ فكما يجوز للحاكم الثاني الاستناد إلى البينة واليمين ونحوهما من الحجج، كذلك له أن يستند إلى هذه الحجة، فيحكم على طبق حكم الأول حكما مستقلا كما له أن ينفذه.
والأقوى ما ذهب إليه إلا أن يكون اجماع على خلافه، لكن الأحوط في المقام هو انفاذ حكم الأول وعدم الحكم بنفسه في الواقعة.
صورة الانهاء:
قال المحقق قدس سره: (وصورة الانهاء: أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، وما سمعاه من لفظ الحاكم، ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته وقالا: أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز).
أقول: أي أن تحقق الانهاء يكون بشرح الشاهدين كل ما شاهداه من الواقعة في مجلس الحكم من حضور المتخاصمين ودعوى المدعي وانكار المدعى عليه ثم إقامة الأول البينة على دعواه، ثم بحكاية لفظ الحكم الذي أصدره الحاكم والتصريح باشهاد. إياهما على حكمه.
ويقوم مقام هذا كله إحالتهما الحاكم الثاني على الكتاب الذي كتبه الحاكم الأول بالواقعة بعد قراءته وأن يقولا: أشهدنا الحاكم أنه حكم بذلك.
قال المحقق: (ولا بد من ضبط الشئ المشهود به بما يرفع الجهالة عنه، ولو أشتبه على الثاني أوقف الحكم حتى يوضحه المدعي).
أقول: هذا من شرائط الانهاء بالشهادة، فلا بد من أن يكون الأمر الذي يشهدان به مضبوطا من الشاهدين معينا بجميع جهاته وشؤونه بحيث ترتفع الجهالة عنه، فلو كان مورد الدعوى غصب مال مثلا وأرادا الشهادة بذلك لزم أن يكونا عالمين بخصوصيات الواقعة من زمان الغصب ومكانه وغير ذلك بحيث ترتفع الجهالة وإلا