بين الحقين وأخرى لا تشتمل عليه، فبناء على عدم اشتراط الرضا بعد القرعة لا يفرق بين الموردين، وفصل بعضهم فاشترطه في الصورة الأولى، لأنه في تلك الصورة توجد معاوضة أخرى، وهي المعاوضة بين ما يؤخذ من صاحب النصيب الأوفر وما يأخذه من سهم الآخر، فلا بد فيها من رضا الطرفين.
والجواب كما في الجواهر أن قسمة الرد قسم من القسمة المفروض افرازها بالقرعة، وإن استتبعت وجوب الرد على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القسمة المزبورة، وليس هو معاوضة مستقلة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها التراضي، وسيأتي تفصيل الكلام على هذه المسألة حيث يعنونها المحقق قدس سره.
في أجزاء القاسم الواحد وعدمه:
قال المحقق قده: (ويجزئ القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد، ولا بد من اثنين في قسمة الرد لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد الواحد به، ويسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك).
أقول: أما في صورة عدم اشتمال القسمة على رد فلا خلاف في كفاية القاسم الواحد، لتحقق القسمة به كما يتحقق البيع بالواحد، سواء كان القاسم منصوبا من قبل الحاكم أو كان منصوبا من قبل الشريكين بأن يوكلاه في ذلك وأما صورة اشتمالها على رد، فقد ذكر المحقق أنه (لا بد من اثنين) وفي المسالك:
القسمة إن اشتملت على رد فلا اشكال في اعتبار التعدد في القاسم حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد، لأن التعدد يشترط في المقوم مطلقا من حيث إنها شهادة.
وقد أشكل في الجواهر على ذلك بوجوه: (الأول) ما سمعته من نصب علي عليه السلام قاسما واحدا و (الثاني) أن التقويم غير منحصر في قسمة الرد، فإن كثيرا من الأموال المشتركة المختلفة كالحيوانات ونحوها لا تقسم إلا بالتقويم وإن لم يكن فيها رد و (الثالث) أن التقويم لا مدخلية له في القسمة وإنما هو من مقدماتها.