الغريم لم يعاصر، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ألزم الأول وإن احتمل وقف الحكم حتى يتبين).
أقول: وهذا أيضا مشكل بعد كون المدعي قد خص الشخص في الدعوى وأقيمت عليه الشهادة وصدر الحكم.
وقد فصل بعضهم بين ما إذا ذكر الاسم والوصف وكان الوصف محتملا للاتفاق فيه مع غيره من أول الأمر، وبين ما إذا كان متعذرا اتفاقه من أول الأمر ثم اتفق بعد ذلك. فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني.
المسألة الثانية (حكم امتناع المشهود عليه من التسليم حتى يشهد القابض) قال المحقق: (للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض، ولو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل: لا يلزم الاشهاد. ولو قيل: يلزم كان حسنا.) أقول: هذا لئلا يطالبه ذو الحق به مرة أخرى، والدليل على هذا الحكم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا إذا كان مع صاحب الحق ما يثبت حقه، وأما مع عدمه وعلم المحكوم عليه بالحق فيما بينه وبين الله فلا كلام في وجوب أداء الحق بالمطالبة، إذ ليس مع ذي الحق ما يخاف مراجعته به مرة أخرى، ولو قيل: يلزم الاشهاد كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين.
هذا ولكن في الحكم بجواز الامتناع من التسليم إلا مع الاشهاد نظر، لأن أداء حق الناس واجب، والمماطلة غير جايزة، غاية الأمر أنه لو حدث نزاع بعد ذلك ترافعا إلى الحاكم وارتفع بالموازين الشرعية، فمجرد احتمال حدوث النزاع مرة أخرى لا يجوز تأخير أداء حق الناس، ففيما ذكروه تردد.