وغيره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك وإن كان مباحا في نفسه أو مستحبا بل أو واجبا.).
وكيف كان فالقدر المتيقن من الجواز صورة عدم لزوم الخسارات الكثيرة مثل تمزيق الثوب وكسر الباب أو القفل أو الصندوق ونحو ذلك، لأن قاعدة نفي الضرر جعلت للامتنان ولا مورد لها في هذا المقام.
هذا كله في صورة علم من بيده العين بكونها للشخص الذي يدعيها، وأما إذا كان جاهلا فإن طالبه واقتنع بقوله ودفع المال فهو، وإن لم يصدقه جاز له أن ينتزعه منه قهرا فإن عجز فلا مناص من الرفع إلى الحاكم، ولو استلزم الانتزاع ضررا فقد يقال بالجواز لقوله صلى الله عليه وآله: (لي الواجد بالدين يحل عقوبته وعرضه) (1) وفيه تأمل، لأنه ظاهر في العالم دون الجاهل (2).
ولو كان من بيده العين معذورا عن دفعها إلى صاحبها لحبس أو مرض فهل يجوز له أن يدخل الدار مثلا ليأخذ ماله؟ لا بد هنا من إذن الحاكم، لأن المفروض عدم انكاره للحق وكونه قاصرا عن اعطائه، فيلزم أن يستأذن الحاكم ويدخل الدار مع إذنه، ولو استلزم ضررا يسيرا جاز كذلك.
وحيث يراجع الحاكم ويقيم البينة على دعواه ويثبت حقه فهل له المبادرة إلى أخذ الحق قبل صدور حكم الحاكم؟ قيل نعم بناء على حجية البينة للمدعي.
هذا كله في العين وقد ذكر المحقق حكم ما إذا كان الحق دينا بقوله:
صور كون الحق دينا:
(نعم لو كان الحق دينا وكان الغريم مقرا باذلا لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن للغريم تخييرا في جهات القضاء، فلا يتعين الحق في شئ من