(المسألة الخامسة) (لو تسلم شيئا بالبينة فأقام المحكوم عليه البينة على الملكية) قال المحقق قده: (لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد. وهو بناء على القضاء لصاحب اليد، والأولى أنه لا ينقض).
أقول: تارة يقول عمرو: اشتريتها من زيد بعد حكم الحاكم في المرافعة السابقة فهذه دعوى مسموعة، لأنه يدعي ملكا جديدا، فإن أقام بينة تقدمت على بينة زيد لأن عمرا هو الخارج وأخرى يقول: إنه في الوقت الذي أقام زيد بينة لم تكن بينتي حاضرة وهي الآن حاضرة، فبناء على سماع هذه الدعوى إن كان الميزان في الخارج والداخل حال إقامة عمرو البينة فزيد الداخل، وإن كان الميزان حال دعوى زيد فعمرو الداخل.
وقد يدعي كون الشاة له ويقيم البينة من غير تعرض للدعوى السابقة فإنه تسمع بينته بناء على سماع البينة بعد فصل الخصومة بالحكم، وتحمل على دعوى انتقال العين من زيد إلى عمرو فتقدم بينة عمرو بناء على تقديم بينة الخارج.
وكيف كان فإن لزم من سماع الدعوى نقض الحكم فلا تسمع، وفي أي صورة لم يلزم النقض فتسمع.