تردده في كون مورد الدعوى له واقعا، وأما مع علمه له كذلك فحيث يحكم الحاكم له وهو لا يقر بفسق شهوده يجوز له التصرف. وحينئذ فلو ادعى المنكر عليه العلم بفسق الشاهدين لم تسمع هذه الدعوى، ولم يتوجه على المدعي اليمين بنفي العلم، كما لا يثبت ذلك بنكوله عن اليمين ولا باليمين المردودة على المنكر لأن توجه اليمين على المدعي المشهود له ليس حقا لازما للمنكر، ولأنه يوجب التزلزل في الأحكام الصادرة من الحكام ويؤدي إلى التسلسل.
وقيل: تسمع هذه الدعوى، فله أن يحلفه لأنها دعوى فتشملها عمومات (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) ولأن لها أثرا بالنسبة إليه.
وفيه: أنه إذا لم يلازم علمه بفسق شاهديه زوال الحكم الصادر لم يكن للمدعى عليه أثر في دعوى علم المشهود له بفسق الشاهدين فلا تسمع هذه الدعوى.
وأما لو ادعى فسق الحاكم وكان له بينة فله أن يطرحها عند حاكم آخر قيل:
ويشترط أن يصرح في طرحه الدعوى على فسق الحاكم الأول بوجود البينة، كأن يقول له. عندي شهود على فسق فلان الحاكم.
وأما مع عدم وجود البينة فلا تسمع دعواه مطلقا، ولا أثر لها مطلقا وفاقا للمحقق قدس سره، فإنه لا يبطل الحكم بحال، نعم في دعوى الزوجية لو أقام البينة وحكم له ثم ادعت عليه المرأة قبل الحكم أو بعده العلم بفسق الشاهدين فأقر لم يجز له الأخذ بهذا الحكم وأما لو كان متيقنا بأنها زوجته وجبت عليه النفقة مع المطالبة أخذا باقراره وإن لم يجز لها الزامه، لفرض بطلان الحكم بفسق الشاهدين.
هل يجب إجابة المنكر لو التمس اليمين من المدعي؟
قال المحقق قدس سره: (وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة لم يجب إجابته، لنهوض البينة بثبوت الحق).
أقول: إن للمنكر أن يرضى بيمين المدعي، فإن حلف فهو وإن اختار إقامة البينة كان له ذلك، ومع إقامتها لا يسمع طلب المنكر يمينه معها، نعم في الدعوى